ميرزا حسين النوري الطبرسي
57
مستدرك الوسائل
الرجل الجارية ، أقيم عليه الحد ، ولم يكن لها عقر " . ( 22019 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على المستكرهة حد ، إذا قالت : اني استكرهت " . ( 22020 4 ) أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها ، قال : هي مثل السبية لا تملك نفسها ، لو شاء لقتلها ، ليس عليها حد ولا نفي " . ( 22021 ) 5 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ، ولها مهر مثلها في ماله " . ( 22022 ) 6 وعن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : " لا حد عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها " ففعل ذلك عمر . ( 22023 ) 7 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بامرأة اخذت مع رجل يفجر بها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، والله ما طاوعته ، ولكن استكرهني ، فدرأ عنها الحد ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ولو سئل هؤلاء عن ذلك ، لقالوا : لا تصدق ، قد والله فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " . ( 22024 ) 8 الصدوق في المقنع : وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ،
--> 3 الجعفريات ص 137 . 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1606 . 6 دعائم الاسلام ج 1 ص 130 . 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1651 . 8 المقنع ص 147 .